المادة 40 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

الفصل الثامن التقارير السنوية المكتوبة أ- يحتفظ مدير شؤون الضباط بملفين لكل ظابط عند تعيينه أولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري وتوضع في ملف الخدمة كل الاوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط ويودع في الملف السري التقارير المكتومة وسائر المعلومات التي لها صفة سرية. ب- تدون خلاصة التقارير السنوية المكتومة وغيرها من التقارير والمعلومات في سجلات خدمة الضباط الموجودة لدى دائرة مدير شؤون الضباط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة