المادة 41 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

تنظم التقارير السنوية المكتومة حسب النموذج المقرر ويدون فيها كفاءات الضباط العسكرية والادارية وسلوكهم ونشاطهم بدقة وتجرد وتوقع من قبل قادة الوحدات والتشكيلات خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وترسل الى دائرة شؤون الضباط في موعد لا يتجاوز اليوم الاول من شهر آذار من كل عام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة