المادة 19 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

يجري تعيين الرواتب والعلاوات وعلاوات غلاء المعيشة والزيادات السنوية للضباط في القوات المسلحة الاردنية بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية من قبل مجلس الوزراء وتسري احكام هذه الانظمة على ضباط الامن العام وضباط المخابرات العامة وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة