المادة 19 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يجري تعيين الرواتب والعلاوات وعلاوات غلاء المعيشة والزيادات السنوية للضباط في القوات المسلحة الاردنية بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية من قبل مجلس الوزراء وتسري احكام هذه الانظمة على ضباط الامن العام وضباط المخابرات العامة وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026