المادة 20 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

الفصل الخامس التصنيف أ- يصنف الضباط بعد التحاقهم بالوحدات المنقولين اليها ونجاحهم في فحوص الاختصاص للأسلحة والخدمات على النحو التالي:- 1- صنوف الميدان. 2- الصنوف الإدارية والفنية. 3- الصنوف الهندسية. 4- صنوف الخدمات الطبية. 5- صنوف سلاح الجو الملكي. 6- صنوف البحرية. 7- أي صنف آخر يتم استحداثه بقرار من قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة بتنسيب من مدير شؤون الضباط. ب-يستثنى الضباط الفنيون من فحوص الاختصاص في الاسلحة والخدمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة