المادة 52 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- يرفع قائد الجيش/ رئيس هيئة الاركان المشتركة تواصي الترفيع المقررة مرتين في السنة وذلك في اليوم الاول من شهر أيار واليوم الأول من شهر تشرين الثاني من كل عام. ب- يجوز أن ترفع تواصي الترفيع في أوقات أخرى غير ما هو مذكور بالفقرة (أ) من هذه المادة اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة