المادة 53 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يجوز استثناء ترفيع الضباط الى الرتبة التالية دون التقيد بالاقدمية أو الحد الادنى الزمني المقرر للترفيع اذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو خدمة القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026