المادة 51 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
اذا قضى الضابط من رتبة رائد فما دون حتى أربع سنوات في رتبته بالاضافة الى المدة المقررة في المادة (46) من هذا القانون ولم تتوفر شروط الترفيع المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون يحال على التقاعد بعد ترفيعه الى الرتبة التي تلي رتبته اذا كان مستكملا شروط التقاعد والا فتنهى خدماته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026