المادة 50 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

باستثناء رتبة المشير اذا قضى الضابط من رتبة مقدم فما فوق حتى عشر سنوات في رتبته ولم تتوفر شروط الترفيع الواردة في المادة (45) من هذا القانون يحال على التقاعد بعد ترفيعه الى الرتبة التي تلي رتبته اذا كان مستوفيا شروط الاحالة والا فتنهى خدماته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة