المادة 89 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يسمح للضابط في الاحوال الاعتيادية أن يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية بمنحه كامل اجازته فيسمح له عندئذ بأن يستعمل جزاً من اجازته فورا وأن يستعمل الجزء الباقي في موعد يكون اكثر ملائمة في المستقبل بعد موافقة الجهة المختصة وتحسب أيام الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت خلالها ولا تحسب اذا جاءت قبل الاجازة أو بعدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026