المادة 137 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يمنع من مغادرة المملكة لاي سبب كان كل ضابط او مستخدم اسندت اليه اية تهمة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها ما لم يبت بقضيته او بموجب تصريح من رئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه حسب ما يراه مناسبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026