المادة 136 مكررة من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- لقائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الضباط كف يد الضابط أو المستخدم المدني عن العمل للمدة التي يراها مناسبة إذا ارتكب أيا من المخالفات المسلكية الانضباطية بعد إجراء التحقيق اللازم معه. ب- للنائب العام العسكري كف يد الضابط أو المستخدم المدني عن العمل للمدة التي يراها مناسبة في الحالات التالية:- 1- إذا قدمت بحقه شكوى متعلقة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. 2- إذا قدمت بحقه شكوى بجريمة تشكل إخلالا بالضبط والربط العسكري أو أي جريمة أخرى تستوجب التسريح من الخدمة العسكرية وفقاً لأنظمة وتعليمات القوات المسلحة. 3- إذا جرت ملاحقته بسبب أي جريمة جنائية أخرى أمام جهة قضائية، سواء كفاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض. ج-1- يتقاضى الضابط أو المستخدم المدني الذي كفت يده عن العمل وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة نصف راتبه وعلاواته وكامل علاوة غلاء المعيشة. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا تعلق كف اليد عن العمل بجريمة التزوير أو السرقة أو إساءة الأمانة أو الاختلاس أو الرشوة أو التهريب أو الخيانة أو التجسس أو المخدرات أو أي جريمة مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فيتقاضى الضابط أو المستخدم المدني خمس راتبه وعلاواته مع كامل علاوة غلاء المعيشة. د- إذا صدر القرار النهائي بتبرئة الضابط أو المستخدم المدني أو عدم مسؤوليته عمّا أسند إليه أو منعت محاكمته أو توفي قبل صدور القرار أو الحكم فيستحق راتبه وعلاواته عن المدة التي كفت يده فيها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر أما اذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه وعلاواته عن المدة الزائدة على الستة أشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك