المادة 117 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
الفصل الثالث عشر
الاوسمة
تمنح الاوسمة للضباط من قبل حضرة صاحب الجلاله الملك المعظم بتنسيب من وزير الدفاع بناء على توصية من قائد الجيش /رئيس هيئة الاركان المشتركة للضباط تقديرا للخدمات البارزه أو الممتازه أو أعمال بطولية يؤدونها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026