المادة 65 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- تعتبر مدة الإعارة خدمة مقبولة للتقاعد وتحسب لغايات الزيادة السنوية ويتم ترفيع الضابط المعار إذا استحق الترفيع خلالها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب-لا يتقاضى الضابط المعار خلال مدة الإعارة أي جزء من راتبه و علاواته من القوات المسلحة.
ج- تتم الإعارة بموافقة الضابط الخطية وبناء على طلب الجهة المعار إليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026