المادة 85 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أنواع الإجازات هي:-
أ - الإجازة السنوية .
ب- الإجازة العرضية .
ج- الإجازة المرضية .
د- إجازة الأمومة .
ه- الإجازة الدراسية .
و - الإجازة دون راتب وعلاوات.
ز- إجازة الأبوة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026