المادة 81 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- يمنع منعا باتا الضباط الموفدون للدورات ان يشتركوا في اي نوادي او مجتمعات سياسية او ان يقوموا باي عمل او خدمة بأجر او بلا اجر خلال مدة البعثة او دورة التخصص.
ج- اذا تزوج الضابط اثناء بعثته مراعيا في ذلك احكام المادة (32) (أ) من هذا القانون فلا يصرف له بالاضافة لمخصصاته الا ما يستحقه عن الزوجة والاولاد من علاوة غلاء المعيشة فقط كما لو كانوا موجودين في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026