المادة 82 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
اذا اغفل تنظيم تعهد مع الضابط المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط الواجب ادراجها في التعهد الذي يرتبط به المبعوث بموجب هذا الفصل لسهو او خلافه فيعتبر هذا القانون ملزما للمبعوث بتلك الشروط التي لم ينظم بها تعهد او بالقدر الذي أغفل ادراجه في التعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026