المادة 103 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
اذا أصيب الضابط بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية أو كان غائبا عن عمله بصورة قانونية فانه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14) يوما بناء على تقرير طبي من طبيب واحد وعلى الضابط أن يعلم الملحق العسكري (اذا وجد) والا فيرسل برقية الى مدير شؤون الضباط يعلمه بمرضه بأسرع وقت وأن يرسل في أول بريد التقارير الطبية التي أحتصل عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026