المادة 99 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يتقاضى الضابط المجاز بسبب المرض راتبه كاملا مع العلاوات عن الستة شهور الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الثلاثة أشهر التي تليها ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الضابط عن العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026