المادة 98 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

اذا لم يشف الضابط من مرضه خلال شهر واحد من تاريخ انقطاعه عن العمل واعطائه الاجازة المرضية فتمدد اجازته للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة