المادة 98 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
اذا لم يشف الضابط من مرضه خلال شهر واحد من تاريخ انقطاعه عن العمل واعطائه الاجازة المرضية فتمدد اجازته للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026