المادة 44 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

اذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض او ذكر ان الضابط غير أهل لوظيفته الحالية او لوظيفة اخرى او للترفيع يعرض مدير شؤون الضباط امره فورا على لجنة الضباط المختصة لتقرر بشأنه ما تراه مناسبا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة