المادة 68 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

ثانياً - دورات التخصيص للضباط أ-تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة لانتخاب الضباط لدورات التخصص برئاسة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والتدريب وعضوية كل من :- 1-مدير شؤون الضباط . 2- مدير شؤون الأفراد. 3-مدير التدريب العسكري . 4- قائد التشكيل أو السلاح أو المديرية المختصة. ب- يتولى أحد الضباط من مديرية التدريب العسكري أعمال السكرتارية للجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة لانتخاب التلاميذ للبعثات الدراسية برئاسة مساعد رئيس هيئة الأركان للإدارة والقوى البشرية وعضوية كل من:- 1- مدير شؤون الضباط. 2- مدير شؤون الأفراد. 3- مدير التدريب العسكري . د- يتولى أحد الضباط من مديرية شؤون الضباط أعمال السكرتارية للجنة المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة