المادة 67 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يجب ان تتوفر في المنتخب لكلية الاركان الخارجية الشروط التالية: -
أ- ان يجيد اللغة التي سيجري التدريس بها بصورة تمكنه من استيعاب الدورة.
ب- ان تكون مؤهلاته العلمية والعسكرية جيدة.
ج- ان لا يكون قد تجاوز سنه (45) سنة.
د- ان يجتاز الفحص الذي يقرر لهذه الغاية من الجهة المختصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026