المادة 37 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
اذا تقرر ارجاء موعد الزيادة السنوية لمدة معينة فيصبح التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الارجاء تاريخا لموعد حلول الزيادة القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026