المادة 36 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
اذا تقرر توقيف الزيادة السنوية لمدة معينة فيجب ان تدفع للضابط الزيادة عن المدة الباقية على ان يبدأ استحقاقه للزيادة السنوية التالية عند حلول موعدها الاصلي قبل توقيفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026