المادة 71 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

اذا انهيت بعثة الضابط للاسباب الواردة في المادة السابقة تسترد منه النفقات التالية حسب ما تقرره اللجنة ويكون قرارها بتقدير قيمة النفقات المبينه في هذه المادة وغيرها من مواد هذا الفصل ملزما للمبعوث وكفيله ، على انه يحق لهما الاعتراض على هذا التقرير بالطرق القانونية بالاضافة الى اية اجراءات جزائية او تأديبية تتخذ بحقه:- أ- نفقات دورة التخصص التي صرفت عليه. ب- اجور السفر من والى المملكة الاردنية الهاشميه. ج- المصروفات التي صرفت عليه بموجب انظمة الاغتراب والسفر او اي انظمة اخرى ولا تشمل رواتبه والعلاوات التي تقاضاها اثناء الدورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة