المادة 70 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

للجنة ان تتخذ قراراً بإنهاء بعثة الضابط في احدى الحالات التالية ويكون قرارها قطعيا:- أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحه اخلاقيه من اي من المحاكم النظامية او العسكرية سواء اكان ذلك في البلاد التي يدرس فيها او في المملكة. ب- اذا تسبب الضابط بقصد او غير قصد بالاساءة الى سمعة المملكة او القوات المسلحة الاردنية في البلد المرسل اليه. ج- اذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قرارا بفصله لاي سبب مشروع. د- اذا تغيب عن الدراسة او قام بنشاط سياسي او انتمى لاحد الاحزاب وثبت ذلك بتقرير من الدوائر ذات العلاقة المختصة. ه- اذا دلت النتائج على تقصيره او رسوبه وكان هذا التقصير او الرسوب ناتجاً عن اهمال منه وليس لاسباب قاهرة او صحية مثبته بتقرير طبي موقع من طبيبين على الأقل ومصدق من المراجع الرسمية المختصة. و- اية اسباب اخرى ترى اللجنة معها انهاء بعثة الضابط حرصا على مصلحة القوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة