المادة 115 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- لا يستحق اي ضابط راتب وعلاوات بما فيها علاوة غلاء معيشة العائله عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل بدون اذن او اجازة ، بالاضافة الى اي عقاب اخر يوقع عليه بسبب هذا التغيب. ب- تعتبر مدة التغيب يوما كاملا اذا استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة