المادة 87 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

لايستحق الضابط الإجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها منتدبا او معارا او في إجازة دراسية او إجازة دون راتب وعلاوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة