القوانين

قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

97 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون البنوك لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك المركزي:البنك المركزي الاردني. المجلس:مجلس ادا…
  3. المادة 3احكام عامة أ-تسري احكام هذا القانون على كل من يمارس الاعمال المصرفية ، الا انه يجوز للبنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية ان يستثني اشخاصاً معينين من أي اجراء…
  4. المادة 4أ . يحظر على أي شخص ان يقوم باي من الاعمال المصرفية الا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق احكام هذا القانون . ب. يحظر على الشخص غير المرخص له بممارسة الاعمال …
  5. المادة 5أ- كل من يخالف احكام المادة (4) من هذا القانون يعاقب بقرار من المجلس بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار عن كل يوم منذ اليوم الاول لوقوع المخالفة…
  6. المادة 6ترخيص البنك أ-يشترط لترخيص البنك ان يكون شركة مساهمة عامة ، ويستثنى من ذلك ما يلي:- 1-فرع البنك الاجنبي. 2-الشركة التابعة. 3-الشركة المعفاة. ب-يتم ترخيص البنك بقرار من ال…
  7. المادة 7أ . تقدم لجنة المؤسسين طلب ترخيص البنك على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى البنك المركزي مبينا فيه ما يلي : 1. مقدار راسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب . 2. الا…
  8. المادة 8يحدد البنك المركزي مقدار الحد الادنى لكل من رأس المال المصرح به للبنك وراسماله المكتتب به ، وله ان يعدل هذين الحدين من وقت لاخر للبنوك كلها أو بعضها في ضوء متطلبات سلامة …
  9. المادة 9أ-يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم اليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه سواء بالموافقة المبدئية على الطلب او برفضه ، ويتم اشعار طالب الترخيص بهذا القرار. ب-…
  10. المادة 10أ-اذا تم استكمال متطلبات وشروط الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي للبنك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ …
  11. المادة 11أ-يقدم البنك الاجنبي طلب ترخيص فرع له او اكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي تقتضيه اوامر البنك المركزي على ان تتوافر في البنك الاجنبي الشروط التالية:- 1-ان يكون مرخصا ل…
  12. المادة 12أ . لا يجوز لفرع البنك الاجنبي ان يبدا بممارسة أي من اعماله المصرفية الا بعد ان يحول الى المملكة دفعة واحدة مبلغا يعادل نصف راس المال المقرر للبنك الاردني ويجوز للبنك الم…
  13. المادة 13يستوفي البنك المركزي الرسوم المبينة ادناه على ان تحدد مقاديرها بمقتضى نظام خاص:- أ-رسم طلب الترخيص. ب-رسم اصدار الترخيص النهائي. ج-رسوم سنوية على البنك وكل فرع او مكتب له…
  14. المادة 14يحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل بنك يتضمن اسم البنك وعنوان مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه ، كما يحتفظ بنسخ من الوثائق المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
  15. المادة 15أ-على البنك الاحتفاظ في مركزه الرئيسي بما يلي:- 1-عقد تأسيسه ونظامه الاساسي وتعديلاته. 2-سجل باسماء المساهمين وعدد اسهم كل منهم. 3-وثائق محاضر اجتماعات مجلس الادارة وقرار…
  16. المادة 16لا يجوز للبنك اجراء أي تعديل على عقد تأسيسه او نظامه الاساسي الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
  17. المادة 17أ-لا يجوز للبنك ان يتوقف عن ممارسة اعماله لاي سبب كان الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ب-ولا يجوز للبنك ان يفتح فرعا او مكتبا جديدا له داخل المملكة …
  18. المادة 18للبنك المركزي ان يصدر قرارا بالغاء ترخيص البنك وذلك في أي من الحالات التالية:- أ-اذا منح الترخيص النهائي بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص او الوثائق المرفقة…
  19. المادة 19للبنك المركزي على وجه الخصوص الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي في أي من الحالات التالية:- أ-اذا توقف البنك الاجنبي في مركزه الرئيسي عن ممارسة اعمال قبول الودائع. ب-اذا طرأ أي…
  20. المادة 20يبلغ البنك المركزي البنك بالغاء ترخيصه وينشر قرار الالغاء خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.
  21. المادة 21ادارة البنك وتنظيمه يكون مجلس ادارة البنك مسؤولا عن وضع السياسات العامة للبنك وقواعد الحوكمة فيه وتطبيقها والاشراف عليه ويتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات ا…
  22. المادة 22أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات يحدد البنك المركزي عدد أعضاء مجلس إدارة البنك بما لا يقل عن سبعة أعضاء وعدد الأعضاء المستقلين منهم على ان لا يزيد عددهم عن نصف عدد ا…
  23. المادة 23يفقد عضو مجلس ادارة البنك عضويته بقرار يتخذه البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية:- أ-اذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته وفقا لاحكام قانون الشركات ا…
  24. المادة 24لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس ادارة البنك لاي سبب من الاسباب الواردة في المادة (23) من هذا القانون ان يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك او ان يعمل فيه دون الحصول على موافقة…
  25. المادة 30أ . يفقد حكما أي اداري في البنك مركزه او وظيفته اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او اذا اصدر شيكا بدون رصيد . ب. يفقد حكما عضو مجلس ادار…
  26. المادة 31أ . اذا كان للاداري في البنك او لزوجه او لقريب له حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد يكون البنك طرفا فيه او اذا كان لاي منهم مصلحة مؤثرة في شركة يتعلق به…
  27. المادة 32أ- تؤلف في كل بنك بقرار من مجلس إدارته لجنة تدقيق من رئيس وعضوين على الأقل على أن يكون الرئيس وعضو آخر على الأقل من الأعضاء المستقلين. ب- لا يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة …
  28. المادة 33أ- تجتمع لجنة التدقيق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. ب. …
  29. المادة 34أ- لا يجوز دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي إجراء أي تغيير في ملكية البنك أو تحويل في أسهمه سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى…
  30. المادة 35أ-يحدد المحافظ ، بعد الاسئناس برأي البنوك العاملة في المملكة ، ايام العطل الاسبوعية وساعات الدوام اليومية. ب-للمحافظ في الحالات الطارئة والمناسبات الخاصة ان يعلن تعطيل ال…
  31. المادة 36متطلبات عمل البنك وشروطه أ-يجب ان يحتفظ البنك بشكل دائم بالحد الادنى لراس المال التنظيمي الذي يحدده البنك المركزي من وقت لاخر. ب- على البنك ان يحتفظ بسيولة كافية لتلبية م…
  32. المادة 37أ-يمارس البنك وفقا لترخيصه من البنك المركزي الانشطة المالية التالية:- 1-قبول الودائع بمختلف اشكالها. 2-منح الائتمان بجميع انواعه بما في ذلك تمويل العمليات التجارية. 3-تقد…
  33. المادة 38أ . يحظر على البنك سواء وحده او بالاتفاق مع غيره وبشكل مباشر او غير مباشر ما يلي : 1. ان تزيد ملكيته في أي شركة من الشركات التي ليس من غاياتها قبول الودائع على النسبة الت…
  34. المادة 39مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون ، يلتزم كل بنك يمتلك نسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (10%) من الاسهم والحصص في راسمال أي شركة باخطار البنك المركزي عن هذا التم…
  35. المادة 40أ . يحظر على البنك أي من الممارسات التالية : 1. الاشتراك مع اخرين بقصد تحقيق سيطرة في الاسواق المالية او النقدية او اسواق العملات الاجنبية . 2. ممارسة الصناعة او التجارة …
  36. المادة 41على البنك التقيد بالحدود التي يقررها البنك المركزي المتعلقة بما يلي : أ . نسب المخاطر الخاصة بموجوداته وبالموجودات المرجحة بالمخاطر وكذلك بعناصر راس المال وبالاحتياطيات و…
  37. المادة 42أ-على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بمايلي:- 1-الحد الادنى لاجمالي الموجودات السائلة التي يحددها البنك المركزي او لانواع محددة من هذه الموجودات منسوبة الى اج…
  38. المادة 43على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، ينزل من الدخل للضريبة المخصصات التي يرصدها البنك مقابل الائتمان غير العامل على ان يوافق البنك المركزي على رصدها.
  39. المادة 44أ-على البنك ان يعلن بشكل واضح وفي مكان بارز في مركزه الرئيسي وفي فروعه ومكاتبه نسب الفوائد على ودائع عملائه وكذلك انواع الفوائد والعمولات ونسبها على الائتمان الذي يمنحه ل…
  40. المادة 45يخضع الائتمان الممنوح من البنك لاي شركة مالية لها علاقة معه للشروط والقيود المحددة باوامر البنك المركزي ، وتعتبر العلاقة بين البنك وهذه الشركة المالية متحققة حكما اذا كان…
  41. المادة 46أ-لا يجوز للبنك التعامل مع شخص له علاقة معه اذا كان بامكان البنك التعامل بشروط افضل لمصلحته مع شخص اخر ليس له علاقة معه ، ويعتبر الشخص حكما على علاقة مع البنك في أي من ال…
  42. المادة 47لا يجوز للبنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ان يمنح ائتماناً او مساعدة مالية تزيد على الحدود والنسب المقررة في اوامر البنك المركزي لاي اداري فيه او في اي شركة تا…
  43. المادة 48أ-لا يجوز للبنك ان يمتلك عقارا الا بما يحتاج اليه لادارة اعماله او لاسكان موظفيه وخدمتهم ، ولا يحول ذلك دون تأجير جزء من عقاره بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ب- يست…
  44. المادة 49على مدير عام البنك او من يفوضه بذلك ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع إشارة التأمين عن اموال المقترض وكفلائه فور تسديد كامل المبالغ المؤمنة بها.
  45. المادة 50البنوك الاسلامية أ-يهدف البنك الاسلامي الى ما يلي:- 1-تقديم الخدمات المصرفية وممارسة اعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة اخذا و /او اعطاء في جميع الصور …
  46. المادة 51يجوز للبنك المركزي دون اخلال بالاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية ، ان يصدر الاوامر التي يراها ضرورية لوضع ضوابط قيود ونسب خاصة يلتزم البنك الاسلامي بمراعاتها عند ممارسة اعم…
  47. المادة 52تشمل الاعمال المصرفية الاسلامية التي يجوز للبنك الاسلامي ممارستها ما يلي : أ . قبول الودائع النقدية في حسابات مختلفة سواء في حسابات ائتمان او حسابات استثمار مشترك او حساب…
  48. المادة 53على البنك الاسلامي مراعاة الشروط والقيود التالية:- أ-ان تكون اعماله وانشطته متفقة مع الاراء الفقهية المعتمدة ، ويقصد بها الاحكام الفقهية التي يلتزم بها البنك الاسلامي على…
  49. المادة 54مع مراعاة أي اوامر يصدرها البنك المركزي ، يجوز للبنك الاسلامي، في سبيل تحقيق اهدافه ، ان يقوم باي من الاعمال والانشطة التالية:- أ-ممارسة الاعمال المصرفية الاخرى القائمة ع…
  50. المادة 55يجوز للبنك الإسلامي بموجب اوامر خاصة يصدرها البنك المركزي:- أ- تكوين احتياطي معدل الأرباح. ب- التنازل عن حصته من كامل الأرباح أو جزء منها لدعم أرباح حصة أصحاب حسابات الاس…
  51. المادة 56أ . مع مراعاة احكام الفقرة ج من المادة 101 من هذا القانون اذا قرر البنك المركزي تصفية بنك اسلامي وفق احكام هذا القانون تتولى مؤسسة ضمان الودائع اجراء هذه التصفية وفق احكا…
  52. المادة 57بعد مراعاة احكام المادة (56) من هذا القانون ، تتم تصفية حقوق المساهمين في البنك الاسلامي تحت التصفية على اساس اقتسام ما يتبقى من اموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل واحد منهم…
  53. المادة 58أ-تنفيذاً لالتزام البنك الاسلامي بمقتضى عقد تأسيسه ونظامه الاساسي بوجوب تقيده باحكام الشريعة الاسلامية ، يعين البنك بقرار من الهيئة العامة للمساهمين هيئة تسمى ( هيئة الرق…
  54. المادة 59أ- يصدر البنك المركزي أوامر خاصة يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في مدقق الحسابات الخارجي لأعمال البنوك، وعلى البنك أن يعين وفق هذه الأوامر مدققاً لحساباته للسنة المالية …
  55. المادة 60الحسابات والبيانات المالية أ-على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بما يلي:- 1-الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لاعماله منظمة حسب الاصول. 2-تنظيم حساباته وفق الاصول الم…
  56. المادة 61أ- للبنك المركزي بناءً على مبررات ضرورية وعلى نفقة البنك أن يعين جهة استشارية مختصة وتمتلك خبرة كافية تتولى تقييم أي جوانب تتعلق بأنشطة البنك. ب- يحدد البنك المركزي المهم…
  57. المادة 62أ . على البنك ان يقتطع سنويا لحساب الاحتياطي القانوني ما نسبته 10% من ارباحه الصافية في المملكة وان يستمر في الاقتطاع حتى يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل راسمال البنك المكتتب…
  58. المادة 63على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يلتزم مجلس ادارة البنك بتقديم حساباته الختامية المصدقة من المدقق القانوني لحساباته الى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من نهاية…
  59. المادة 64يحظر على البنك توزيع أي ارباح على المساهمين من عناصر راس المال التنظيمي اذا كان من شأن هذا التوزيع ان يؤدي الى عدم التقيد بالحد الادنى المطلوب لرأس المال التنظيمي.
  60. المادة 65على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي البنك ان تقرر توزيع أي ارباح على المساهمين تزيد على ما وافق عليه البنك المركزي.
  61. المادة 66مع مراعاة احكام المادة (63) من هذا القانون ، يلتزم البنك بعد مصادقة الهيئة العامة لمساهميه على حساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية بما يلي:- أ-نشر حساباته الختامية…
  62. المادة 67على فرع البنك الاجنبي ان ينشر الحسابات الختامية الاجمالية للشركة الام وفروعها خارج المملكة ، وذلك الى جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكة.
  63. المادة 68على البنك ان يزود البنك المركزي بنسخه من تقريره السنوي المتضمن ما يلي:- أ-البيانات التي يقتضيها قانون الشركات وقانون الاوراق المالية والتعليمات الصادرة بموجبهما. ب-مقدار …
  64. المادة 69على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بتزويده بما يلي:- أ-بيان عن الوضع المالي للبنك ومقدار السيولة لدية وملاءته وارباحة وعملياته واوضاعه الادارية بما في ذلك مكا…
  65. المادة 70التفتيش والتدقيق أ-يخضع البنك واي شركة تابعة له للتفتيش من قبل البنك المركزي او مدققي الحسابات الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة ذلك البنك ، ويلتزم البنك وا…
  66. المادة 71للبنك المركزي ان يصدر الاوامر التي تمكن مفتشيه ومندوبيه من زيارة مكاتب الشركات المالية وفحص حساباتها وسجلاتها ووثائقها واتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية للتحقق من ان اعم…
  67. المادة 72السرية المصرفية على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه ويحظر اعطاء اي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية …
  68. المادة 73يحظر على أي من اداريي البنك الحاليين او السابقين اعطاء أي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او أي من معاملاتهم او كشفه…
  69. المادة 74يستثنى من احكام المادتين (72 ) و (73) من هذا القانون أي من الحالات التالية:- أ-الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمدققي الحسابات الذين تعينهم الهيئة العامة للبنك او البنك الم…
  70. المادة 75يعاقب كل من يخالف احكام أي من المادتين (72) و(73) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة مالية لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو ب…
  71. المادة 76اندماج البنوك أ-يسري على اندماج البنوك الاحكام المتعلقة باندماج الشركات الواردة في قانون الشركات الساري المفعول وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل. ب-لا يجوز للبنك…
  72. المادة 77اذا وافقت الهيئة العامة للبنك على الاندماج وفقا لأحكام قانون الشركات ، يعتبر هذا القرار ملزما لجميع المساهمين ، ويقتصر حق المتضرر على المطالبة بالتعويض.
  73. المادة 78يعين البنك المركزي الخبراء والمختصين الذين سيشتركون في لجنة التقدير التي يشكلها وزير الصناعة والتجارة بمقتضى قانون الشركات لاتمام الاندماج.
  74. المادة 79أ-مع مراعاة احكام قانون الشركات ، ينتقل حكما الى البنك الدامج او الناتج من الاندماج ما يلي:- 1-جميع الحسابات والودائع ومختلف انواع التسهيلات المصرفية القائمة لدى البنك ال…
  75. المادة 80أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس في حال تعرض بنك لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزه المالي أن يتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:- 1- حل مجلس إدارة البنك وتولي…
  76. المادة 81للبنك المركزي ان يمنح حوافز لتشجيع الاندماج بما فيها تقديم القروض الميسرة وذلك بالشروط والضمانات التي يقررها.
  77. المادة 82أ-يجوز لاي بنك بموافقة مسبقة من البنك المركزي ان يشتري جميع او بعض موجودات بنك اخر وحقوقه او مطلوباته والتزاماته بما في ذلك:- 1-أي تسهيلات مصرفية منحها البنك لعملائه او ت…
  78. المادة 83مع مراعاة الاحكام الخاصة بالسرية المصرفية ، يحق لرؤساء مجالس ادارات البنوك الراغبة في الاندماج او الشراء بموجب احكام هذا القانون او من يفوضونهم بتفويض خاص لهذه الغاية ان …
  79. المادة 84التصفية أ . على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي قانون اخر يكون البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المختصة باصدار القرار بتصفية أي بنك . ب. يجوز للبنك المركزي اصدار القرا…
  80. المادة 85على الرغم مما ورد في قانون الشركات ومع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من هذا القانون اذا قرر البنك المركزي تصفية البنك وفقا لاحكام المادة (84) من هذا القانون تكو…
  81. المادة 86أ-يكون القرار الذي يصدره البنك المركزي لتصفية البنك قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ممن يتوافر فيه أي من الشروط التال…
  82. المادة 87اذا قرر البنك المركزي الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي او قرر تصفيته ، لا يجوز للشركة الام ان تتصرف باي من موجودات الفرع وامواله او تحويلها الى خارج المملكة الا بعد تسديد جم…
  83. المادة 88اجراءات التصويب والعقوبات أ . للبنك المركزي ان يتخذ ايا من الاجراءات او ان يفرض ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التي يتبين فيها …
  84. المادة 89احكام ختامية تبدأ السنة المالية للبنك في بداية كانون الثاني من السنة وتنتهي في نهاية كانون الاول من تلك السنة.
  85. المادة 90أ-تعتبر البنوك المرخصة من البنك المركزي بتاريخ نفاذ هذا القانون كأنها مرخصة بموجبه. ب-ويعتبر البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار والبنوك الاسلامية الاخرى المرخصة بت…
  86. المادة 91تعتبر فروع البنك في المملكة ومكاتبه الخاصة بإدارة هذه الفروع بنكاً واحداً لغايات هذا القانون.
  87. المادة 92أ- للبنك المركزي وبالتنسيق مع البنوك وضع نظام الكتروني لتحويل الأموال بين البنوك وإجراء عمليات التقاص والتسوية ويحق للبنك المركزي إدارة هذا النظام وإجراء عمليات الدفع وال…
  88. المادة 93أ-اذا علم البنك ان تنفيذ أي معاملة مصرفية او ان تسلم او دفع أي مبلغ يتعلق او يمكن ان يتعلق بأي جريمة او باي عمل غير مشروع ، فعليه ان يقوم فوراً باشعار البنك المركزي بذلك.…
  89. المادة 94على مراقب الشركات التنسيق مع البنك المركزي للتحقق من ان غايات تأسيس اي شركة مالية وانشطتها لا تتعارض مع احكام هذا القانون.
  90. المادة 95أ . يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون جمعية تسمى ( جمعية البنوك ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية . ب. تتولى الجمعية التنسيق بين البنوك وتحقيق التعاون فيما بينها وتحدد سائر مهام ال…
  91. المادة 96أ-مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، لايجوز لمدقق حسابات البنك او لمحاميه او لمستشاره القانوني بموجب وكالة عامة او عقد سنوي ان يكون مديناً للبنك او لاحدى الشركات التابعة او ك…
  92. المادة 97أ-تحصل الغرامات المفروضة على البنك بمقتضى هذا القانون او بمقتضى أي قانون آخر من قبل البنك المركزي. ب-تقيد الغرامات علىحساب البنك لدى البنك المركزي وتحول شهرياً لحساب الخز…
  93. المادة 98على البنوك والشركات المالية توفيق اوضاعها سواءً ماتعلق بالادارة او التنظيم او باعمالها وانشطتها وكذلك اجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وانظمتها بمايتفق مع احكام ه…
  94. المادة 99أ-لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب البنك المركزي ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب-للبنك المركزي ان يصدر الاوامر التي يراها لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ب…
  95. المادة 100تطبق احكام قانون الشركات الساري المفعول او أي قانون آخر قد يحل محله على البنوك بالقدر والحدود التي لاتتعارض فيها تلك الاحكام مع احكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادر…
  96. المادة 101أ-يلغى قانون البنوك رقم (24 )لسنة 1971 وتعديلاته، على ان تبقى جميع الانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تستبدل او تعدل او تلغى. ب-يلغى قانون ال…
  97. المادة 102رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.