المادة 45 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

يخضع الائتمان الممنوح من البنك لاي شركة مالية لها علاقة معه للشروط والقيود المحددة باوامر البنك المركزي ، وتعتبر العلاقة بين البنك وهذه الشركة المالية متحققة حكما اذا كان لاي منهما مصلحة مؤثرة في الاخر بشكل مباشر او غير مباشر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة