المادة 44 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ-على البنك ان يعلن بشكل واضح وفي مكان بارز في مركزه الرئيسي وفي فروعه ومكاتبه نسب الفوائد على ودائع عملائه وكذلك انواع الفوائد والعمولات ونسبها على الائتمان الذي يمنحه لهم بما في ذلك نسب الفوائد لأفضل العملاء. ب-وعلى البنك ان يزود عميله بنسخ من العقود الموقعة معه وبأي اشعارات او بيانات او كشوفات متعلقة بحساباته لدى البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة