المادة 43 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، ينزل من الدخل للضريبة المخصصات التي يرصدها البنك مقابل الائتمان غير العامل على ان يوافق البنك المركزي على رصدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة