المادة 42 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ-على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بمايلي:- 1-الحد الادنى لاجمالي الموجودات السائلة التي يحددها البنك المركزي او لانواع محددة من هذه الموجودات منسوبة الى اجمالي موجودات البنك بما فيها الكفالات والضمانات القائمة لصالح البنك او انواع محددة منها او منسوبة الى اجمالي مطلوباته او انواع محددة منها. 2-المتطلبات المتعلقة بتصنيف الموجودات وتقييمها والمخصصات الواجب الاحتفاظ بها على اساس هذا التصنيف والتقييم. 3-المدة التي يحددها البنك المركزي لاعتبار الدخل على القروض غير متحقق ، وذلك بقصد عدم احتسابه دخلا للبنك الا بعد تحققه نقدا. ب-يفرض البنك المركزي على البنك الذي لا يحتفظ بالحد الادنى من الموجودات السائلة ، وفقا لنص البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، غرامة نقدية تحتسب على مقدار النقص عن كل يوم تبدأ من اليوم الاول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها على اساس سعر اعادة الخصم مضافاً اليه هامش يقرره البنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية ، كما يجوز للبنك المركزي تطبيق أي من الاجراءات او العقوبات المنصوص عليها في المادة (88) من هذا القانون اذا استمر وقوع المخالفة لمدة تزيد على سبعة ايام او اذا تكرر وقوعها لاكثر من مرة في السنة الواحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة