المادة 41 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

على البنك التقيد بالحدود التي يقررها البنك المركزي المتعلقة بما يلي : أ . نسب المخاطر الخاصة بموجوداته وبالموجودات المرجحة بالمخاطر وكذلك بعناصر راس المال وبالاحتياطيات وبالحسابات النظامية . ب. نسبة اجمالي الائتمان الى راس المال التنظيمي المسموح للبنك منحها لمصلحة شخص وحلفائه او لمصلحة ذوي صلة . ج. نسبة اجمالي الائتمان المباشر الممنوح لاكبر عشرة اشخاص من عملاء البنك الى المبلغ الاجمالي للائتمان المباشر الممنوح من البنك. د- النسب والمعايير التي يقررها البنك المركزي بمقتضى أوامر يصدرها لهذه الغاية اللازمة للتحقق من قيام البنوك بالعمليات المصرفية بصورة آمنة وسليمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة