المادة 40 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ . يحظر على البنك أي من الممارسات التالية :
1. الاشتراك مع اخرين بقصد تحقيق سيطرة في الاسواق المالية او النقدية او اسواق العملات الاجنبية .
2. ممارسة الصناعة او التجارة او الخدمات فيما عدا الانشطة المالية .
3. الطلب من أي شخص التعاقد مع حليف له كشرط للحصول منه على خدمات مالية من أي نوع كانت .
4. منح ائتمان الى أي شخص يزيد على الحد المقرر من البنك المركزي او ترتيب تمويل لهذا الشخص من طرف ثالث بقصد تمكين هذا الشخص من دفع التزاماته الى حليف للبنك .
5. التعهد بتغطية اوراق مالية او طرحها بقصد تمكين شخص من تسديد التزاماته الى حليف البنك .
6. منح ائتمان الى أي شخص بقصد تمكين ذلك الشخص من دفع قيمة اوراق مالية او أي فوائد او عوائد مترتبة عليها اذا تم التعهد بتغطية تلك الاوراق المالية او طرحها من البنك او حليف له .
7. القيام بصفته مدير استثمار او مستشارا ماليا بشراء اوراق مالية او التوصية بشرائها خلال ستين يوما من تاريخ الاكتتاب بها اذا تم التعهد بتغطية تلك الاوراق المالية او طرحها او توزيعها من البنك او حليف له .
8. منح ائتمان الى شخص او زيادة مقدار الائتمان الممنوح له اصلا لتمكينه من شراء اوراق مالية تم التعهد بتغطيتها او طرحها او توزيعها من البنك او حليف له .
9. منح قروض لانشاء العقارات او شرائها اذا كانت تزيد في مجموعها على 20% من اجمالي ودائع البنك بالدينار الاردني .
10. منح أي ائتمان الى عميل له بضمان اسهمه في البنك . ب. يمتنع على البنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ان يشتري من حليف له ما يلي :
1. ايا من موجودات الحليف .
2. أي اوراق مالية سيتم تغطيتها او طرحها او توزيعها من الحليف .
3. أي اوراق مالية سبق تغطيتها او طرحها او توزيعها من الحليف خلال الاثني عشر شهرا السابقة لذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026