المادة 39 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون ، يلتزم كل بنك يمتلك نسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (10%) من الاسهم والحصص في راسمال أي شركة باخطار البنك المركزي عن هذا التملك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتسابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة