المادة 38 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ . يحظر على البنك سواء وحده او بالاتفاق مع غيره وبشكل مباشر او غير مباشر ما يلي :
1. ان تزيد ملكيته في أي شركة من الشركات التي ليس من غاياتها قبول الودائع على النسبة التي يقررها البنك المركزي على ان لا تتجاوز في أي حال 10% من راسمالها المكتتب به وللبنك المركزي الموافقة على أن تصل هذه النسبة إلى (20%) حدا أعلى من رأس المال المكتتب به في الأنشطة التي يحددها البنك المركزي بموجب أوامر خاصة تصدر لهذه الغاية.
2. ان يملك اسهما دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في أي بنك اخر او شركة تقبل الودائع على ان لا تتجاوز هذه الملكية في أي حال 10% من راسماله المكتتب به او من راس المال المكتتب به للبنك او الشركة التي يملك اسهما في أي منهما ولا ينطبق هذا الحظر على الاسهم نفسها التي تملكها البنوك زيادة على تلك النسبة عند نفاذ هذا القانون .
3. أ . ان يتجاوز مجموع ملكية البنك في راسمال جميع الشركات النسبة التي يقررها البنك المركزي شريطة ان لا تتجاوز هذه النسبة في جميع الاحوال 50 % من راسماله المكتتب به ويمنح البنك المتجاوز لهذه النسبة مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لتصحيح اوضاعه .
ب. اذا بلغت مساهمة اي بنك في راسمال جميع الشركات نسبة (50%) من راسماله المكتتب به يجوز لمحافظ البنك المركزي السماح لذلك البنك بزيادة مساهمته في راسمال الشركات الى نسبة لا تتجاوز في جميع الاحوال (50%) من راس المال التنظيمي للبنك .
ب. لا يدخل في احتساب النسب المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة ما يلي :
1. ما يتملكه البنك من اسهم وحصص سدادا لدين له على ان يتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتساب الملكية وللبنك المركزي في حالات استثنائية ان يمدد هذه المدة لسنتين متتاليتين حدا اقصى .
2. ما يسجل باسم البنك من اوراق مالية اذا كانت ملكيتها عائدة لعميل او اكثر من عملائه وذلك مع مراعاة أي اوامر يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص ولا تعتبر هذه الاوراق من موجودات البنك .
3. ما يتملكه البنك وفق احكام هذا القانون من اسهم وحصص في راسمال أي شركة تابعة له اذا كانت بنكا او شركة مالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026