المادة 37 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ-يمارس البنك وفقا لترخيصه من البنك المركزي الانشطة المالية التالية:-
1-قبول الودائع بمختلف اشكالها.
2-منح الائتمان بجميع انواعه بما في ذلك تمويل العمليات التجارية.
3-تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
4-اصدار ادوات الدفع بما في ذلك السحوبات البنكية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وادارتها.
5-التعامل بادوات السوق النقدي وبادوات سوق راس المال بيعا وشراء سواء لحسابه او لحساب عملائه.
6-شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع او بدونه.
7-التمويل بطريقة التأجير.
8-التعامل بالعملات الاجنبية في اسواق الصرف الانية والاجلة.
9- ادارة اصدارات الاوراق المالية او التعهد بتغطيتها وتوزيعها والتعامل بها.
10- تقديم الخدمات الادارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وتقديم خدمات امين الاستثمار ، ويشمل ذلك ادارة الاموال واستثمارها لحساب الغير.
11- عمليات الادارة والحفظ الامين للاوراق المالية والاشياء الثمينة.
12-تقديم خدمات الوكيل او المستشار المالي.
13-أي انشطة اخرى تتعلق باعمال البنوك يوافق عليها البنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.
ب-يجوز ان يكون للبنك شركة او شركات تابعة له تتولى ممارسة أي من الانشطة المالية غير المصرفية وذلك بموافقة خطيه من البنك المركزي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026