المادة 37 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ-يمارس البنك وفقا لترخيصه من البنك المركزي الانشطة المالية التالية:- 1-قبول الودائع بمختلف اشكالها. 2-منح الائتمان بجميع انواعه بما في ذلك تمويل العمليات التجارية. 3-تقديم خدمات الدفع والتحصيل. 4-اصدار ادوات الدفع بما في ذلك السحوبات البنكية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وادارتها. 5-التعامل بادوات السوق النقدي وبادوات سوق راس المال بيعا وشراء سواء لحسابه او لحساب عملائه. 6-شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع او بدونه. 7-التمويل بطريقة التأجير. 8-التعامل بالعملات الاجنبية في اسواق الصرف الانية والاجلة. 9- ادارة اصدارات الاوراق المالية او التعهد بتغطيتها وتوزيعها والتعامل بها. 10- تقديم الخدمات الادارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وتقديم خدمات امين الاستثمار ، ويشمل ذلك ادارة الاموال واستثمارها لحساب الغير. 11- عمليات الادارة والحفظ الامين للاوراق المالية والاشياء الثمينة. 12-تقديم خدمات الوكيل او المستشار المالي. 13-أي انشطة اخرى تتعلق باعمال البنوك يوافق عليها البنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية. ب-يجوز ان يكون للبنك شركة او شركات تابعة له تتولى ممارسة أي من الانشطة المالية غير المصرفية وذلك بموافقة خطيه من البنك المركزي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة