المادة 36 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

متطلبات عمل البنك وشروطه أ-يجب ان يحتفظ البنك بشكل دائم بالحد الادنى لراس المال التنظيمي الذي يحدده البنك المركزي من وقت لاخر. ب- على البنك ان يحتفظ بسيولة كافية لتلبية متطلبات عمله ، وان يراعي تنوع موجوداته من اجل تقليل مخاطره وان يمارس اعماله وفق اساليب الادارة والمحاسبة السليمة وبما ينسجم مع متطلبات هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة