المادة 36 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
متطلبات عمل البنك وشروطه
أ-يجب ان يحتفظ البنك بشكل دائم بالحد الادنى لراس المال التنظيمي الذي يحدده البنك المركزي من وقت لاخر.
ب- على البنك ان يحتفظ بسيولة كافية لتلبية متطلبات عمله ، وان يراعي تنوع موجوداته من اجل تقليل مخاطره وان يمارس اعماله وفق اساليب الادارة والمحاسبة السليمة وبما ينسجم مع متطلبات هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026