المادة 35 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ-يحدد المحافظ ، بعد الاسئناس برأي البنوك العاملة في المملكة ، ايام العطل الاسبوعية وساعات الدوام اليومية.
ب-للمحافظ في الحالات الطارئة والمناسبات الخاصة ان يعلن تعطيل البنوك بجميع فروعها او أي منها للمدة التي يحددها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026