المادة 35 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ-يحدد المحافظ ، بعد الاسئناس برأي البنوك العاملة في المملكة ، ايام العطل الاسبوعية وساعات الدوام اليومية. ب-للمحافظ في الحالات الطارئة والمناسبات الخاصة ان يعلن تعطيل البنوك بجميع فروعها او أي منها للمدة التي يحددها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة