المادة 63 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يلتزم مجلس ادارة البنك بتقديم حساباته الختامية المصدقة من المدقق القانوني لحساباته الى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من نهاية السنة المالية ، كما يلتزم مجلس الادارة تحت طائلة المسؤولية القانونية بالحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي على أي مما يلي:-
أ-الحسابات الختامية المصدق عليها من مدقق حساباته القانوني وذلك قبل عرضها على الهيئة العامة للمساهمين.
ب-اعلان هذه الحسابات و نشرها باي وسيلة كانت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026