المادة 62 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ . على البنك ان يقتطع سنويا لحساب الاحتياطي القانوني ما نسبته 10% من ارباحه الصافية في المملكة وان يستمر في الاقتطاع حتى يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل راسمال البنك المكتتب به ويقابل هذا الاقتطاع الاحتياطي الاجباري المنصوص عليه في قانون الشركات . ب. لا يجوز للبنك ان يوزع ارباحا على المساهمين قبل تغطية كامل المصاريف التاسيسية والمصاريف التي لا تقابلها موجودات حقيقية واطفاء اي خسائر لحقت به مهما كان نوعها ويجوز تغطية أي من تلك المصاريف دون الخسائر بموافقة البنك المركزي خلال مدة اقصاها خمس سنوات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة