المادة 61 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ- للبنك المركزي بناءً على مبررات ضرورية وعلى نفقة البنك أن يعين جهة استشارية مختصة وتمتلك خبرة كافية تتولى تقييم أي جوانب تتعلق بأنشطة البنك.
ب- يحدد البنك المركزي المهمة الموكلة للجهة الاستشارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومدة عملها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026