المادة 60 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
الحسابات والبيانات المالية
أ-على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بما يلي:-
1-الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لاعماله منظمة حسب الاصول.
2-تنظيم حساباته وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها واعداد بياناته المالية بشكل واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية للبنك وفروعه والشركات التابعة له مع وجوب الالتزام باي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي بهذا الشأن.
ب-للبنك المركزي ان ينشر ، كليا او جزئيا ، البيانات والمعلومات التي تزوده بها البنوك وذلك في الاوقات التي يقررها شريطة ان لا يكون في نشرها كشف لاعمال البنك الا اذا حصل البنك المركزي على موافقة خطية مسبقة من ذلك البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026