المادة 59 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ- يصدر البنك المركزي أوامر خاصة يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في مدقق الحسابات الخارجي لأعمال البنوك، وعلى البنك أن يعين وفق هذه الأوامر مدققاً لحساباته للسنة المالية ليقوم بما يلي:- 1- مساعدة البنك على الاحتفاظ بالسجلات والحسابات الصحيحة وفق أحكام المادة (60) من هذا القانون. 2- مراجعة كفاية أعمال التدقيق الداخلي وإجراءات الرقابة الداخلية ووضع توصياته بشأنها. 3- تقديم تقرير سنوي عن نتائج تدقيقه لحسابات البنك مبينا فيه الأوضاع المالية الحقيقية للبنك، ورأيه في هذه الحسابات وتزويد البنك بنسخ منه. 4- تزويد البنك المركزي بشهادة تبين رأيه في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها أو أي نقص في المخصصات التي تتطلبها موجودات البنك وفقا للأوامر التي يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية. 5- تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو بيانات إضافية عن أوضاع البنك. 6- إعلام البنك المركزي خطياً و فوراً عن أي أمور لها أثر سلبي في أوضاع البنك المالية أو الإدارية. 7- إعلام البنك المركزي فوراً عن أي مخالفات قانونية يرتكبها مجلس إدارة البنك أو مجلس إدارة أي شركة تابعة له وأي إداري في أي منهما أو أي عمليات غير مشروعة في أي منهما أو أي عمليات يتوقع أن تلحق خسارة بالبنك أو بالشركة . 8- تزويد البنك المركزي بأي نسخ من أي تقارير أو شهادات يقدمها لأي بنك. ب- للبنك المركزي الاعتراض على مدقق الحسابات الخارجي، إذا لم تتحقق فيه الشروط الواردة في الأوامر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- إذا لم يعين البنك لأي سبب مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات البنك وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من بداية السنة المالية فللبنك المركزي تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه على نفقة البنك لتدقيق حساباته. د- للبنك المركزي، أن يعين مدقق حسابات قانوني لمراجعة حسابات البنك وتدقيقها إذا رأى ذلك ضرورياً إضافة إلى المدقق الذي يتم تعيينه وفق أحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ج) من هذه المادة، ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لهذا المدقق ومدة عمله وأتعابه على نفقة البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة