المادة 70 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
التفتيش والتدقيق
أ-يخضع البنك واي شركة تابعة له للتفتيش من قبل البنك المركزي او مدققي الحسابات الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة ذلك البنك ، ويلتزم البنك والشركات التابعة له بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام باعمالهم بشكل كامل.
ب-اذا كان البنك المراد تفتيشه فرعا لبنك اجنبي او شركة تابعة لبنك اجنبي ، فانه يخضع ايضا لتفتيش الجهات المسؤولة عن رقابته والاشراف عليه في بلد مقره الرئيسي او الاقليمي وذلك اضافة الى تفتيش البنك المركزي له.
ج-يحق للبنك المركزي والمدققين المعينين من قبله في اثناء تفتيشهم للبنك واي شركة تابعة له القيام بما يلي:-
1-فحص أي حسابات وسجلات ووثائق بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الادارة ولجنة التدقيق والحصول على صور عنها.
2-التأكد من ان البيانات الحسابية لفرع البنك الاجنبي العامل في المملكة تتضمن الميزانية المجمعة والحسابات الختامية وبيان الدخل للشركة الام وفروعها في الدول الاخرى.
3-الطلب من اداريي ووكلاء البنك وشركاته التابعة تزويدهم باي معلومات يروها البنك المركزي أو المدققون المعينون لازمة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026