المادة 24 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس ادارة البنك لاي سبب من الاسباب الواردة في المادة (23) من هذا القانون ان يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك او ان يعمل فيه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة