المادة 30 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ . يفقد حكما أي اداري في البنك مركزه او وظيفته اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او اذا اصدر شيكا بدون رصيد .
ب. يفقد حكما عضو مجلس ادارة البنك او مديره العام او المدير مركزه او وظيفته اذا لم يتمكن من الوفاء بالديون المستحقة عليه للبنك .
ج. لا يجوز لمن فقد مركزه او وظيفته لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة أ من هذه المادة ان يعمل في أي بنك او ان يكون عضوا في مجلس ادارته .
د . يجوز لمن فقد مركزه او وظيفته لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة ب من هذه المادة ان يعمل في أي بنك او ان يكون عضوا في مجلس ادارته شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026