المادة 31 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ . اذا كان للاداري في البنك او لزوجه او لقريب له حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد يكون البنك طرفا فيه او اذا كان لاي منهم مصلحة مؤثرة في شركة يتعلق بها ذلك التعامل او التعاقد فعلى هذا الاداري ان يفصح عن هذه المصلحة خطيا وان لا يشارك في أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل او التعاقد .
ب. اذا لم يفصح الاداري في البنك خطيا عن مصلحته خلافا لاحكام الفقرة أ من هذه المادة فعلى البنك ان يلجا الى المحكمة المختصة بمبادرة منه او بناء على طلب البنك المركزي للطعن في صحة ذلك العقد اذا تضمن شروطا تضر بمصلحة البنك وللمحكمة المختصة ان تفسخ العقد او ان تعدل الشروط الواردة فيه بما يكفل تحقيق مصلحة البنك كما يحق للبنك المركزي اصدار امر خطي للبنك بانهاء خدمته او علاقته بالبنك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026