المادة 32 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ- تؤلف في كل بنك بقرار من مجلس إدارته لجنة تدقيق من رئيس وعضوين على الأقل على أن يكون الرئيس وعضو آخر على الأقل من الأعضاء المستقلين.
ب- لا يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة البنك رئيسا للجنة التدقيق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو عضوا فيها.
ج- تستمر لجنة التدقيق في عملها باستمرار عضوية مجلس الإدارة.
د- تعمل لجنة التدقيق بإشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج عملها.
ه- تتولى لجنة التدقيق ممارسة المهام والصلاحيات التالية:-
1- رقابة مدى شمولية التدقيق الخارجي لأعمال البنك والتحقق من وجود التنسيق بين أعمال مدققي الحسابات الخارجيين في حال وجود أكثر من مدقق.
2- مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
3- دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التفتيش وتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
4- مراجعة البيانات المالية للبنك قبل عرضها على مجلس الإدارة بما في ذلك التحقق من أوامر البنك المركزي المتعلقة بكفاية المخصصات المأخوذة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات محافظ الأوراق المالية وأي مخصصات لازمة وإبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة، أو المقترح اعتبارها ديوناً هالكة.
5- التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها.
6- التأكد من التقيد بالقوانين والأنظمة والأوامر التي تخضع لها أعمال البنك.
7- دراسة أي مسألة تعرض عليها من مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026